الفصل 3594 — ثَغْرَةٌ لِلِانْتِهَاز
حارس الزهور · صفحة 3 من 3
فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْيَشْبُ الْجَيِّدُ مُسْتَخْرَجًا فِي الْمَوْقِعِ، بَلْ كَانَ فِي حِيَازَتِهِ أَصْلًا، فَلِمَاذَا يُسَلِّمُهُ أَصْلًا، وَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَحْتَفِظَ بِهِ لِنَفْسِه! أَمَّا أَنْ يُعِدَّهُ ضِمْنَ نَتَائِجِ الِاسْتِخْرَاجِ وَيَتَوَقَّعَ أَجْرَ الْمِائَةِ وَاحِدَةٍ مُقَابِلَ وَاحِدَة، فَهَذَا مَنْ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ بِحَافِرِ حِمَار! ثُمَّ إِنَّ الدُّخُولَ وَالْخُرُوجَ يَشْمَلَانِ التَّفْتِيشَ الْجَسَدِيّ، فَحَتَّى لَوْ أَرَادَ وِي تشَاو أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ يَشْبًا رُوحِيًّا لَمَا أَمْكَنَهُ ذَلِك!
وَبَعْدَ أَنْ اِسْتَقَرَّتِ الْخُطَّة، شَرَعَ وِي تشَاو فِي تَنْفِيذِهَا فِي الْحَال، فَبَعْدَ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ مِنَ الْحَفْرِ الْمُتَوَاصِلِ دُونَ رَاحَة، لَمْ يَبْقَ فِي سَلَّتِهِ سِوَى مَا يَبْدُو لِلنَّظَرَةِ الْأُولَى يَشْبًا تَالِفًا، فَقَدْ اِمْتَلَأَتْ بِثَمَانِيَ عَشْرَةَ قِطْعَةً مِنْ مُخْتَلَفِ الْأَحْجَامِ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي «لَهُ ظَاهِرٌ وَلَيْسَ لَهُ بَاطِن» مِنَ الْيَشْبِ التَّالِف؛ وَهَذَا الْعَدَدُ رُبَّمَا لَا يُعَدُّ شَيْئًا فِي مَنَاطِقِ الْمَنَاجِمِ الْأُخْرَى عَالِيَةِ الْإِنْتَاج، لَكِنَّ هَذِهِ هِيَ مَنْطِقَةُ الْمَنْجَمِ الْعَاشِرَةِ الْمَيْتَة، فَبُلُوغُ مِثْلِ هَذِهِ النَّتِيجَةِ أَمْرٌ جَيِّدٌ جِدًّا، حَتَّى إِنَّ الْحَارِسَ الَّذِي جَاءَ لِلْوَزْنِ لَمْ يَمْلِكْ إِلَّا أَنْ يُبْدِيَ إِعْجَابَهُ.
وَبِالطَّبْع، وَفْقًا لِلطَّبِيعَةِ الثَّابِتَةِ لِمَنْطِقَةِ الْمَنْجَمِ الْعَاشِرَة، فَهَذِهِ الْقِطَعُ الثَّمَانِيَ عَشْرَةَ، مَعَ أَنَّهَا تَبْدُو كَمِّيَّةً لَا بَأْسَ بِهَا، إِلَّا أَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ مِائَةٌ فِي الْمِائَةِ يَشْبٌ تَالِف، فَلَا دَاعِيَ لِلْحَسَدِ عَلَى أَيِّ حَال.
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ وِي تشَاو كَانَ يَبْدُو مُنْكَبًّا عَلَى الِاسْتِخْرَاجِ طَوَالَ الْوَقْت، فَإِنَّهُ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ يَأْخُذُ خِلْسَةً بِفَضَاءِ يَشْبِهِ الْأَخْضَرِ ثَمَانِيَ قِطَعٍ مِمَّا يُشْبِهُ الْيَشْبَ الرُّوحِيَّ وَهُوَ تَالِفٌ مِنْ سَلَّتِه، وَذَلِكَ عَنْ بُعْدٍ دُونَ أَنْ يَمَسَّهَا!
فَالْيَشْبُ الرُّوحِيُّ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ وَسَطِ السَّلَّة، فَكَانَ ظَاهِرُهَا كَمَا هُوَ لَمْ يَتَغَيَّرْ كَثِيرًا، وَالْحُرَّاسُ مِنْ بُعْدٍ دُونَ تَدْقِيقِ النَّظَرِ لَنْ يُدْرِكُوا أَيَّ شُذُوذٍ إِطْلَاقًا.
وَفِي السَّاعَتَيْنِ التَّالِيَتَيْن، وَتَلَافِيًا لِاسْتِجْلَابِ انْتِبَاهِ الْحُرَّاس، تَعَمَّدَ وِي تشَاو أَلَّا يَسْتَخْرِجَ أَيَّ يَشْبَةٍ رُوحِيَّةٍ عَلَى الْإِطْلَاق، إِلَى أَنْ اكْتَمَلَ شَحْنُ تِلْكَ الْيَشْبَاتِ الرُّوحِيَّةِ فِي فَضَاءِ الْيَشْبِ الْأَخْضَرِ بِالرُّوح، فَعِنْدَئِذٍ فَقَطْ أَخْرَجَهَا خِلْسَةً وَأَعَادَهَا إِلَى السَّلَّة.
أَسْرَعُ تَحْدِيث، لِلْقِرَاءَةِ دُونَ إِعْلَانَات يُرْجَى.