الفصل 3627 — شِرَاءُ الْمَوَادِّ الطِّبِّيَّةِ
حارس الزهور · صفحة 3 من 3
بِفَضْلِ عَطَاءِ مِينغ جُويه مِينغ، وَمَا اسْتَطَاعَ حِفْظَهُ خِلَالَ هَذِهِ الْأَيَّامِ مِنْ حَفْرِ الْمَنْجَمِ، صَارَ وِي جَاو يَحْمِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُرَابَةَ سِتِّينَ يَشْمَةً رُوحِيَّةً، وَهَذِهِ الثَّرْوَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُقَالُ إِنَّهَا وَاسِعَةٌ، فَهِيَ بَيْنَ الْوُجُوهِ الْجَدِيدَةِ تُعَدُّ بِلَا شَكٍّ مِنَ الْأَثْرِيَاءِ الْكِبَارِ!
وَفِي أَمْثَالِ سُوقِ الْمَبِيعِ، مَتَى امْتَلَأَتِ الْجُيُوبُ فَإِنَّ الثِّقَةَ تَزْدَادُ بِالضَّرُورَةِ، وَبَعْدَ أَنْ اشْتَرَى الْمَوَادَّ الْخَمْسَ الَّتِي كَانَ قَدْ رَاقَبَهَا سَابِقًا بِثَمَنِ ثَمَانِ يَشْمَاتٍ رُوحِيَّةٍ، لَمْ يَنْثَنِ وِي جَاو رَاجِعًا مِنْ فَوْرِهِ، بَلْ هَمَّ بِالتَّجَوُّلِ فِي السُّوقِ هُنَا وَهُنَاكَ.
فَهُوَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي إِجَازَةٍ الْيَوْمَ، وَالْوَقْتُ لَدَيْهِ فَائِضٌ، وَلَا عَجَلَةَ تُلْزِمُهُ بِالْعَوْدَةِ.
فِي زِيَارَتِهِ السَّابِقَةِ تَجَوَّلَ بَيْنَ الْأَرْوِقَةِ مَرَّتَيْنِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَحْمِلُ يَوْمَهَا إِلَّا يَشْمَاتٍ رُوحِيَّةً قَلِيلَةً، فَكَانَ يَكْتَفِي بِالنَّظَرِ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ بَعِيدٍ دُونَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَا كَثِيرًا.
أَمَّا هَذِهِ الْمَرَّةَ فَالْأَمْرُ مُخْتَلِفٌ، فَبَيْنَ يَدَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ يَشْمَةً رُوحِيَّةً، وَهِيَ كَافِيَةٌ لِشِرَاءِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ.
وَهُوَ يَمْشِي وَيَتَوَقَّفُ فِي الشَّارِعِ الْخَارِجِيِّ وَالشَّارِعِ الْأَوْسَطِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَأَى أَشْيَاءَ مُسْتَطْرَفَةً كَثِيرَةً، فَلَمْ يَكُنْ مِمَّا يَسْتَهْوِيهِ حَقًّا إِلَّا الْقَلِيلُ. فَفِي أَمْثَالِ سُوقِ الْمُتَدَرِّبِينَ هَذَا، مَهْمَا كَانَ الشَّيْءُ فَهُوَ يَنْدَرِجُ عُمُومًا فِي صِنْفَيْنِ: مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى التَّدَرُّبِ، أَوْ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الْقِتَالِ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِوِي جَاو، فَلَدَيْهِ فَضَاءُ الْيَشْمَةِ، وَيَسْتَطِيعُ بِنَفْسِهِ صُنْعَ الْأَدْوِيَةِ، وَلِذَلِكَ فَأَشْيَاءُ التَّدَرُّبِ هَذِهِ فِي السُّوقِ تَكَادُ لَا تَجْذِبُ نَظَرَهُ الْبَتَّةَ، فَلَوْ نَظَرْتَ فِي الشَّارِعِ الْخَارِجِيِّ وَالشَّارِعِ الْأَوْسَطِ جَمِيعًا، لَوَجَدْتَ أَنَّ أَعْلَى الْأَشْيَاءِ قِيمَةً وَأَنْفَعَهَا فِي صِنْفِ التَّدَرُّبِ لَا يَقْتَرِبُ أَثَرُهُ أَصْلًا مِنْ أَثَرِ فَضَاءِ يَشْمَتِهِ، فَلَا حَاجَةَ إِطْلَاقًا لِشِرَائِهِ.
وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِصِنْفِ الْقِتَالِ، فَبِفَضْلِ مَا يُتْقِنُهُ مِنْ فُنُونٍ خَارِقَةٍ كَكَفِّ النَّارِ الْجَامِحَةِ وَالْأَقْفَالِ الثَّمَانِيَةِ، فَإِنَّ وِي جَاو بِقُوَّتِهِ يَقْضِي عَلَى أَقْرَانِهِ فِي لَحْظَةٍ، بَلْ إِنَّهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ يَسْتَطِيعُ تَحَدِّي مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَحَاجَتُهُ إِلَى هَذَا الصِّنْفِ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَيْسَتْ عَالِيَةً بِالطَّبْعِ. (يُتْبَعُ)
لِلتَّحْدِيثِ الْأَسْرَعِ، وَلِلْقِرَاءَةِ دُونَ نَوَافِذَ مُنْبَثِقَةٍ.